مسقط- الرؤية
أصدرت الدائرة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بالسيب حكمًا حضوريًا بإدانة أحد المتهمين في قضية تهرب ضريبي، بعد ثبوت ارتكابه جريمة الامتناع عمدًا عن تسجيل السلع الانتقائية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة الانتقائية رقم (23/2019).
وقضت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة الامتناع عمدًا عن التسجيل لدى جهاز الضرائب، ومعاقبته بالسجن لمدة سنة واحدة، وبغرامة مالية قدرها (5000) آلاف ريال عماني، إضافة إلى الحكم بمصادرة السلع المضبوطة على ذمة القضية، وإلزامه بمصاريف الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن دائرة مكافحة التهرب الضريبي بجهاز الضرائب تلقت بلاغاً يفيد بقيام إحدى الشركات بحيازة وبيع سلع خاضعة للضريبة الانتقائية دون الالتزام بتسجيل هذه السلع لدى جهاز الضرائب وسداد قيمة الضريبة عنها.
وعلى إثر ذلك، قام الجهاز بتشكيل فريق من مأموري الضبط القضائي، حيث تمت مداهمة مقر الشركة وتحرير محاضر الضبط اللازمة، وضبط المضبوطات محل المخالفة.
وأضاف أن ملف القضية أُحيل بعد استكمال الإجراءات إلى الادعاء العام بدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال، حيث تم التحقيق مع المتهم، ومن ثم إحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالإدانة.
